الشيخ محمد هادي معرفة
27
التفسير الأثرى الجامع
عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « تزوّجوا وزوّجوا ، ألا فمن حظّ امرئ مسلم إنفاق قيّمة أيّمة « 1 » . وما من شيء أحبّ إلى اللّه - عزّ وجلّ - من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح . وما من شيء أبغض إلى اللّه - عزّ وجلّ - من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق » . ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ اللّه - عزّ وجلّ - إنّما وكّد في الطلاق وكرّر القول فيه ، من بغضه الفرقة » « 2 » . [ 2 / 6741 ] وبالإسناد إلى أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه - عزّ وجلّ - يحبّ البيت الّذي فيه العرس ، ويبغض البيت الّذي فيه الطلاق . وما من شيء أبغض إلى اللّه من الطلاق » « 3 » . [ 2 / 6742 ] وأخرج الثعلبي وابن ماجة بالإسناد إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « أبغض الحلال عند اللّه الطلاق » « 4 » . وفي المستدرك : « ما أحلّ اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق » . [ 2 / 6743 ] وأخرج ابن أبي شيبة عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إنّ اللّه يبغض كلّ مطلاق مذواق » « 5 » . [ 2 / 6744 ] وهكذا روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه يبغض كلّ مطلاق ذوّاق » « 6 » . [ 2 / 6745 ] وعنه أيضا قال : « ما من شيء ممّا أحلّه اللّه أبغض إليه من الطلاق . وإنّ اللّه يبغض المطلاق الذوّاق » « 7 » . الذوّاق : الّذي يتذوّق الشيء للحظة أو فترة قصيرة ثمّ ينصرف عنه .
--> ( 1 ) الإنفاق - هنا - في مقابلة الاحتكار والاحتباس بالسلعة دون عرضها للبيع والصرف . والقيّمة : المدركة البالغة حدّ الزواج . والأيّمة : الّتي لم تتزوّج . يعني صلّى اللّه عليه وآله وسلّم السعي وراء تزويجهنّ دون احتباسهنّ في البيوت ، كسلعة كاسدة . ( 2 ) الكافي 5 : 328 / 1 ، باب الحضّ على النكاح ؛ الوسائل 22 : 7 / 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 54 / 3 ، باب كراهيّة الطلاق ؛ الوسائل 22 : 7 / 2 . ( 4 ) الثعلبي 2 : 189 ؛ ابن ماجة 1 : 650 / 2018 ؛ أبو الفتوح 3 : 304 ؛ أبو داود 1 : 484 / 2177 ؛ الحاكم 2 : 196 ؛ البيهقي 7 : 322 ؛ كنز العمّال 9 : 661 / 27872 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق 6 : 390 / 11331 . ( 5 ) الثعلبي 2 : 189 ؛ المصنّف 4 : 172 ؛ أبو الفتوح 3 : 304 ؛ مسند البزّار 8 : 70 - 71 / 3066 . ( 6 ) الكافي 6 : 55 / 4 ؛ الوسائل 22 : 8 / 3 . ( 7 ) الكافي 6 : 54 / 2 ؛ الوسائل 22 : 8 / 5 .